⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8587 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1999-5-2 سنة المكتب الفني: 50

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ تملك الأموال العامة بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 147 سنة 1957 شرطه - ثبوت إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التعدي على أرض مملوكة للدولة ورفض الدعوى المدنية قبله قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الأرض مثار الاتهام من الأملاك الخاصة للدولة التي يجوز تملكها بالتقادم الطويل، في حين أن الثابت من تقرير الخبير أن تلك الأرض مخصصة للمنفعة العامة فلا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن قضاء الدائرة المدنية لهذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذي أضاف للمادة 970 من القانون المدني حكما جديدا يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم - على أنه يشترط لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم أن يثبت أولا انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأموال الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في البند ثانيا من تقريره أن الأرض مثار الاتهام واردة بدفتر مساحة الزمام الحديث لسنة 1933 على أنها جرن أهالي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية استنادا إلى ما جاء بذلك التقرير من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض من خمسة عشر عاما سابقة على 12 من أغسطس سنة 1986 وأن وضع يده هذا امتداد لوضع يد والده منذ عام 1939، دون أن يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الدعوى قد انتهى تخصيصها للمنفعة العامة كجرن عام، وتاريخ هذا الانتهاء، وما إذا كان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية قد اكتملت مدته للمطعون ضده قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة، ويصم حكمها بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وعن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء الدائرة المدنية لهذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذي أضاف للمادة 970 من القانون المدني حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم على أنه يشترط لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم أن يثبت أولا انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة, إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأموال الخاصة فتأخذ حكمها, ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية. لما كان ذلك, وكان البين من الإطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في البند ثانيا من تقريره أن الأرض مثار الإتهام واردة بدفتر مساحة الزمام الحديث لسنة 1933 على أنها جرن أهالي, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية استنادا إلى ما جاء بذلك التقرير من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض من خمسة عشر عاما سابقة على 12 من أغسطس سنة 1986 وأن وضع يده هذا امتداد لوضع يد والده منذ عام 1939, دون أن يستظهر ما إذا كانت الأرض موضوع الدعوى قد انتهي تخصيصها للمنفعة العامة كجرن عام وتاريخ هذا الأنتها وما إذا كان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية قد اكتملت مدته للمطعون ضده قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه, فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة, ويصم حكمها بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون, مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وعن أن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضي به في الدعوى المدنية - والإعادة.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناءً على أرض مملوكة للدولة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 372/1 مكرراً عقوبات. وادعى رئيس الوحدة المحلية مدنياً قبله بطلب إلزامه بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز ........ قضت حضورياً ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية بصفته والنيابة العامة ومحكمة ............ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ............. النائب بإدارة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.