الطعن رقم 1662 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-2-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الجمع بين اكثر من تعويض عن الخطأ التقصيرى
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الجمع بين التعويض وما قد يكون مقررا للمضرور بموجب قوانين او قرارات اخرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الجمع بين التعويض وما يكون مقررا من مكافات او معاشات استثنائية
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - الجمع بين التعويض المقرر لافراد القوات المسلحة والتعويض طبقا للمسئولية التقصيرية
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - الجمع بين التعويض طبقا للمسئولية التقصيرية وبين ما يكون مقررا من مكافات او معاشات استثنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت نصوص القانون رقم 90 لسنه 1975 الخاص التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد خلت من أى نص يحول دون أحقية المنتفعين بأحكامه فى المطالبة بما يستحق لهم من تعويض عن أى خطأ تقصيرى جبرا لما حاق بهم من ضرر ومن ثم يظل حقهم فى هذا الصدد قائما ومحكوما بقواعد القانون المدنى ، وإذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم قبل الطاعن بصفته على سند من المسئولية التقصيرية بسبب خطأ تابعية فى حق مورثهم متمثلا فيما كلفوه به من أعمال لا تتناسب البتة مع حالته المرضية التى أوصى طبيب وحدته العسكرية بحاجته للراحة معها والإهمال فى العلاج بالمستشفى فى العلاج بالمستشفى العسكرى التى نقل إليها وهو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنه 1975 سالف الذكر مما يجعل الاختصاص بنظرها معقودا لجهة القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وبين ما يكون مقررا له عن ذلك بموجب قوانين أو قرارات أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لا يجاوز ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافى لجبر الضرر وحتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب وأن تقدير ذلك مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.