⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7251 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-6-12 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى.تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب حاصل السبب الاول ان الدولة لم تعترف بوجود المطعون ضدها الاولي ولم يتم شهر نظامها ومن ثم لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية عملا باحكام المادة 52 من القانون المدني والمادة 8 من القانون 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويكون الاستئناف المقام منها قد اقيم من غير ذي صفة بما لاتنعقد فيه الخصومة انعقاد صحيح ويكون الحكم الصادر فيه منعدما . وحيث ان الطاعنة تنعى بالاوجه الثلاثة الاول من السبب الثانى والوجه الاول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه برفض طلبها ثبوت ملكيتها للعقار محل النزاع على انها خلف خاص للمطعون ضدها الثانية - شركة مصر للتأمين - ورتب على ذلك انتقال العقار اليها بكافة القيود ومنها الحكم الصادر ببطلان مستنداتها فى الاشكال المرفوع من الطاعنة وواقعة تسليم العقار لمطعون ضدها الاولى مستنداتها فى الاشكال المرفوع من الطاعنة وواقعة تسليم العقار للمطعون ضدها الاولى حكميا فى 2/9/1987 من شأن اى منها قطع التقادم فى حين ان التقادم سبب منشىء للملكية استقلالا عن عقد البيع لا يجوز معه ان تعتبر خلفا للمطعون ضدها الثانية فلا تحاج بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 504 ، 505 لسنة 1967 الجيزة الابتدائية واستئنافه رقم 3537 لسنة 94 ق القاهرة اللتين لم تكن خصما فيهما ولا يعد اجراء قاطعا للتقادم مجرد تقديم المطعون ضدها الاولى فى الاشكال المرفوع من الطاعنة فى تنفيذ ذلك الحكم الاستئنافى صورته التنفيذية ومذكرة بصلاحيته للتنفيذ اذ لا يعتبر ذلك دفعا موضوعيا للاشكال ولا يتعلق بأصل الحق كما لا يعد تسليمها العقار للمطعون ضدها الاولى فى 20/9/1987 نفاذا لذلك الحكم اقرار قاطعا للتقادم لحصوله بعد اكتمال مدته فضلا على انها تمسكت فى محضر التسليم بصفتها كمالكة للعقار ولا ينال من ذلك اقامة المطعون ضدها الاولى الدعوى رقم 2244 لسنة 1987 بطلب اخلاء الطاعنة من العقار للغصب او تعديل طلباتها فى دعواها رقم 10587 لسنة 1983 الى الاخلاء لذات السبب بدلا من عدم سداد الاجرة لان اى منهما لم يجر الا بعد اكتمال التقادم مدته . وحيث ان حاصل الوجه الثانى من السبب الثالث ان المحكمة الاستئنافية اذ الغيت الحكم الابتدائى الذى اجاب الطاعنة الى طلبها الاصلى فى دعواها فقد كان حتما عليها طبقا لنص المادة 234 من قانون المرافعات ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى طلبها الاحتياطى الا انها اغفلت هذه الاحالة تأسيسا على ان الطلب الاحتياطى غير معروض عليها مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بباقى اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه باخلائها من العين محل النزاع على انتهاء العلاقة الايجاريةة تأسيسا على ان تغيير نيتها فى حيازة العقار الى قصد التملك يشكل نوعا من الغصب يبرر الاخلاء فى حين ان ذلك لا يعد من اسباب الاخلاء المحددة على سبيل الحصر فى قوانين ايجار الاماكن فان الحكم يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن إختصاصها و وظيفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسب لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو إنقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو إنقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول الشئ من ذلك يحول دون إكتمال مدة التقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت فى الدعوى أن وضع يد الطاعنة على العقار محل النزاع بنية الملك وإن كان قد بدأ إعتباراً من 1970/2/4 مما كان مقتضاه سريان التقادم من هذا التاريخ إلا أنه وقد أقامت المطعون ضدها الأولى فى 1981/4/13 الدعوى رقم 690 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية والمقيدة فيما بعد برقم 10587 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع وإستندت فى ذلك ابتداءً إلى أن الطاعنة كمستأجرة لم تف إليها كمالكة وخلف للمؤجر بأجرة العقار ودلالة ذلك ومرماه هو تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية العقار وإنكاره على الطاعنة ومجابهتها بذلك بدعوى قضائية من الدعاوى التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار إستعماله لملكه وهو ما ينم بذاته عن تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية ذلك العقار وينقطع به التقادم الذى تستند إليه الطاعنة فى إدعائها هذه الملكية ولا تكتمل به مدته لحدوثه قبل إنقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة فلا يثبت لها الملك بهذا السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان المشرع أوجب فى المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الاحتياطى الذى لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مؤدى المادة 370 من القانون المدنى أنه إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد فى ذات الشخص انقضى الدين لاتحاد الذمة وبالقدر الذى اتحدت فيه فإذا زال بأثر رجعى سبب هذا الاتحاد أعتبر كأن لم يكن وعاد الدين بملحقاته إلى الوجود.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع بإعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن ... آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذ كان النعى قد ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة ولم يفصح الطاعنون عن أثره فى قضاء الحكم فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول .