⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 683 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-2-10 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - الارباح التى تخضع للضريبة - أرباح الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى البند رقم 5 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 - المعدلة بالقانون 46 لسنه 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على " الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنه _. واستثناء من حكم المادة 37 من القانون ، تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة رقم 113 لسنه 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التى تجاوز ثلاثة وحتى عشرة أفدنه وعلى أساس مثلى هذه الضريبة عن المساحة التى تزيد على ذلك _ وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية فى الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب _" يدل وعلى نحو ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية وتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع ذلك القانون - أن المشروع راعى وهو يفرض هذه الضريبة لأول مرة على نوع من أنواع الاستغلال الزراعى أن يتبع أسلوبا ميسرا فى حسابها بأن حدد لها سعرا مناسبا ووضع لادائها نظاما مبسطا بربطها بنوع من الضريبة العقارية دون تطلب أن تربط على الأرباح الحقيقية فنص على أن تكون فئاتها مثل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية عن المساحة من ثلاثة إلى عشرة أفدنه ومثلى تلك الضريبة عما يزيد عن ذلك، وناط بمأموريات الضرائب العقارية تحصيلها فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها استثناء من حكم المادة 37 من القانون رقم 14 لسنه 1939، وبالتالى فلا يقتضى ربط تلك الضريبة تقدير الأرباح الحقيقية الناشئة عن النوع من الاستغلال الزراعى بموجب 18،19 ضرائب وفقا للمقرر بحسب الأصل فى إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ويكون من حسن السياسة التشريعية ، أن الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة وهى مأموريات الضرائب العقارية هى المختصة - دون مصلحة الضرائب- بتقدير وربط هذه الضريبة وفقا للأسلوب المبسط المنصوص عليه فى البند 5 سالف البيان، لما كان ذلك ، وكانت المنصوص المتعلقة بفرض الضرائب وتنظيم إجراءات وقواعد ربطها وتحصيلها - ومنها النصوص سالفة البيان - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها المشروع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ، ومن ثم فإن مخالفتها تستوجب البطلان دون حاجة للنص عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية دون الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.