الطعن رقم 6448 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1998-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة للطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.