الطعن رقم 2282 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1992-2-10
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق التعويض - التعويض عن التأخر فى صرف مستحقات المؤمن عليه
⚖️ معاش - المعاش المبكر
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - التعويض عن التأخر فى صرف مستحقات المؤمن عليه
⚖️ العاملون بعقود عمل فردية - الاجر - من صور الاجر وملحقاته - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحامد الشافعى نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 99 لسنه 1950 بشأن إعانة الغلاء لموظفى ومستخدمى وعمال المحال الصناعية والتجارية وما جاء بالمواد 2، 3، 4 من البيان التفسيرى للأمر رقم 99 لسنه 1950 أنه عند تطبيق أحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنه 1950 المذكور إذا كان أجر العامل قد ورد إجماليا وجب اعتبار أن هذا الأجر يشتمل على إعانه غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنه 1944 ويتعين التفرقة فى هذا الأجر الإجمالى بين الأجر الأساسى وإعانة الغلاء بحسب الجدول المذكور واستبعاد هذه الإعانة من الأجر ومنح العامل إعانه غلاء المعيشة المقررة بالأمر رقم 99 لسنه 1950 وعلى أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964- الذى يحكم واقعة الدعوى - والمعدل بالقانون رقم 63 لسنه 1971 أن من بلغت سنه 46 سنه ولم يكمل سن 51 يخفض المعاش بالنسبة 15% لأن كسور السنه تحذف فى حساب السن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964 والمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 أن حق المؤمن عليه فى التعويض عن التأخير فى صرف مستحقاته عن المواعيد المقررة للصرف بواقع 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لا ينشأ إلا من تاريخ تقديم طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة والمؤيدة للصرف أو من تاريخ استكمال تقديمها إلا أن هذا الحق قد أصبح مقيدا بخصوص مقدار التعويض عن التأخير والحد الأقصى له بما أوردته المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 بجعل الغرامة 1% عن كل شهر يتأخر الصرف فيه عن الميعاد المحدد للصرف بعد تقديم المستندات وألا يجاوز التعويض مقدار المبالغ المستحقة .