الطعن رقم 1191 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1992-2-10
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استرداد الحصة الشائعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 833 من القانون المدنى على أن " الشريك فى المنقول الشائع أو فى المجمع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة ، ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه" وفى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى على أن " قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار، وجعل الشفعة فى العقار مغنيه عن هذا الحق _ فإن أعلن المسترد رغبته فى الاسترداد وأتفق الجميع حل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته كما فى الشفعة، وعوض المسترد المشترى كل ما أنفقه _ ولم يلزم المشروع المسترد أن يعرض الثمن عرضا حقيقيا فيكفى أذن إظهار الرغبة فى الاسترداد وفى الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات" يدل على أنه يتعين أن يشتمل الإعلان الذى يوجه من الشريك البائع لحصة شائعة فى المنقول أو فى مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء على شرط البيع ومنها مقدار الثمن الذى تم به، حتى يستطيع هؤلاء أن يعملوا أرادتهم فى الصفقة فيستردونها أو يتركونها، وأن المقصود بالعلم الذى يبدأ منه سقوط الحق فى طلب استرداد الحصة المبيعة هو العلم الحقيقى بشروط البيع شاملة الثمن المدفوع دون العلم الظنى.