الطعن رقم 4518 لسنة 67 قضائية
النقض الجنائي
1999-2-11
سنة المكتب الفني: 50
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنين وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يراعيا في تقديم أسباب طعنهما الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب، إذ قدما تقريرا بأسباب طعنهما غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه بالسجل المعد لهذا الغرض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويبين من مذكرة قسم تلقي الطعون بمحكمة النقض أن أسباب هذا التقرير لم تثبت في دفتر إيداع أسباب النقض بالمحكمة حتى 26/3/1997، فإن ما أثير بصدر تقرير الأسباب بأن الإيداع تم في 15/2/1997 بقلم كتاب محكمة النقض يضحي دون سند. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصول إيداع تقرير الأسباب في الميعاد القانوني، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني , إلا أنهما لم يراعيا في تقديم أسباب طعنهما الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب , إذ قدما تقريرا بأسباب طعنهما غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه بالسجل المعد لهذا الغرض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم , ويبين من مذكرة قسم تلقي الطعون بمحكمة النقض أن أسباب هذا التقرير لم تثبت في دفتر إيداع أسباب النقض بالمحكمة حتى 26/3/1997 , فإن ما أثير بصدر تقرير الأسباب بأن الإيداع تم في 15/2/1997 بقلم كتاب محكمة النقض يضحي دون سند . لما كان ذلك , وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصول إيداع تقرير الأسباب في الميعاد القانوني , فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا .
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (سبق الحكم عليه) بوصف أنهم:- أ- أكرهوا بالقوة والتهديد المجني عليه ......... على التوقيع بالبصمة على سندات مثبتة لديهم "عدد أربعة شيكات" على النحو المبين بالتحقيقات. ب- قبضوا على المجني عليه .... واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 280, 325 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.