⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1078 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-2-5 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - تكرار التأخر فى سداد الاجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رشاد مبروك والسيد خلف نائبى رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أحمد أبو الضراير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكرار فى الامتناع أو التأجير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء فى تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة أبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سداها أما إذا قضى بعدم القبول أو كانت دعوى مطالبة بأجرة فلا يصلح لتوافر حالة التكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتوافر تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة على سبق إقامة الدعوى رقم 1854 سنة 1985 مدنى بنى سويف الابتدائية المقضى فيها بعدم قبولها لعدم تقديم التكلف بالوفاء والدعوى رقم 193 سنه 1984 مدنى بندر بنىسويف واستئنافها رقم 266 سنه 1984 وهى دعوى مطالبه بأجرة متأخرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.