⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4586 لسنة 67 قضائية

النقض الجنائي 1999-2-3 سنة المكتب الفني: 50

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش المساكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ناجي إسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع ببطلان تفتيش مسكنه لعدم صدور إذن من النيابة العامة به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاء صريحا حرا لا لبس فيه حاصلا منهم قبل الدخول، وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه، وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتا بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها، لما كان ذلك، وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه، وكان الحكم المطعون فيه ولئن أورد في مدوناته أن تفتيش المسكن تم برضاء الطاعن وخلص إلى إدانته وعول - من بين ما عول - على ما أسفر عنه هذا التفتيش إلا أنه لم يستظهر الشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش - متقدمة المساق - مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءً حرا لا لبس فيه حاصلا منهم قبل الدخول , وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه , وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجراءه , ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتا بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها . لما كان ذلك وكان البين من محضر الجلسة أن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه , وكان الحكم المطعون فيه ولئن أورد في مدوناته أن تفتيش المسكن تم برضاء الطاعن وخلص إلى إدانته وعول - من بين ما عول - على ما أسفر عنه هذا التفتيش , إلا أنه لم يستظهر الشروط اللازمة لصحة الرضاء بالتفتيش - متقدمة المساق - مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يبطله.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع - عامل بمخزن المتروكات والترانزيت بميناء القاهرة الجوي - اختلس البضائع المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها 20250جنيه - عشرون ألف ومائتان وخمسين جنيه - والخاضعة لإشراف وإدارة جهة عمله سالفة البيان, والمسلمة إليه بسبب وظيفته آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1, 2/أ, 118, 119/ب, 119مكرراً/هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف ومائتين وخمسين جنيهاً وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.