⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16566 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1999-1-28 سنة المكتب الفني: 50

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض الطعن للمرة الثانية
⚖️ أثر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / احمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وفيق الدهشان وأحمد عبد القوي ورضا القاضي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازة الغير بالقوة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة وجاء محررا على نموذج مطبوع خاليا من الأسباب مكتفيا بالإحالة إلى أسباب الحكم المنقوض مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بجلسة............. في الطعن المقام من المحكوم عليه - الطاعن - في الحكم الصادر ضده من محكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية لابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى ما أورده الحكم الابتدائي - المنقوض - ولما كان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانونا. فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه يكون قد أحال على حكم ملغي عديم الأثر مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالا لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى ما أورده الحكم الابتدائي - المنقوض - ولما كان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانونا , فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه يكون قد أحال على حكم ملغي عديم الأثر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالا لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه دخل عقاراً في حيازة آخرين بقصد منع حيازتهم له بالقوة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 369/1, 373 مكرراً من قانون العقوبات وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضورياً بتغريمه ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ ........ فيما انتهى إليه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ......إلخ.