⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2037 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-1-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الاحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة وما يعد فى حكمها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار - فى مسائل الملكية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى مسائل الايجار
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنه 1981 المعمول به اعتبارا من 1981/7/31 على أنه " إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان، أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ أخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18،20 من القانون 49 لسنه 1977" يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن فى قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة اعتبارا من 1981/7/31 تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18،20 من القانون رقم 49 لسنه 1977 التى حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الإبتدائى إلا للخطأ فى تطبيق القانون وأعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء فى كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون قيد فإنه يتعين أعمال حكمه على كافه الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين المبانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة فى القانونين رقمى 52 لسنه 1969 ، 49 لسنه 1977 من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 49 لسنه 1977 أو المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنه 1981 من تحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبنية بكل قانون إذ لا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة فى كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع فى بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من المسائل المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء، والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيره منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتى شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام قوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع أستخدم فى ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمبانى المنشأة بعد صدور القانون " على سيبل المثال المواد 1،6، 11، 13 من القانون رقم 136 لسنه 1981 " وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة فى حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 136 لسنه 1981 قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم 49 لسنه 1977 وقد أورد حالات التعديل فى قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المبانى المقامة بدون ترخيص بعد بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على أساس لخلو القانون رقم 136 لسنه 1981 من نص قانونى يقضى بذلك فضلا على أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم 49 لسنه 1977 التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره فى المادة 14 منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص فى أقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص فى أقامتها أو المنشأة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنه 1981 للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن تحديد الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام إذ تتحدد به متى صار نهائيا- القيمة الايجارية إزاء الكافة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قوانين الإيجارات الإستثائيه أرقام 52 لسنه 1969 ، 49 لسنه 1977، 136 لسنه 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها.