⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1857 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . نظام عام . بطلان . قانون . التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان . ( الطعن رقم 1857 لسنة 63 ق ـ جلسة 12/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . نظام عام . بطلان . قانون . موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب . أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها . لا يغُنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك . لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء . تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة . مؤداه . عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1857 لسنة 63 ق ـ جلسة 12/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ مفاد نص المادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (25) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 بأن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأموريات المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول علـى ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغُنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعـن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات ربط الضريبـة ـ والإخطار بها فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ فى هذا الشأن