الطعن رقم 2813 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" يدل علي أن مناط امتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلي ورثته المذكورين بالنص، هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد الإيجار للمستفيدين بعد وفاته باعتبار ذلك ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ علي الرواج المالي والتجاري، كما أنه وإذ كان لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصها سائغا مردودا لأصله الثابت بالأوراق لا يخالفه، و بألا تخرج في تفسيرها لها عما تحتمله عبارتها أو تجاوز المعني الظاهر لها.