⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 683 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-1-29 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - مباشرة الخبير مهمته
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى الوقائع المادية
⚖️ عبء الاثبات - فى الطعن بالنقض
⚖️ اعادة الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - البطلان المترتب على عدم اعلان احد الخصوم
⚖️ التقادم المكسب - اثبات التقادم المكسب وسلطة محكمة الموضوع
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اثبات الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - دعوى الخبير للخصوم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - غياب المدعى عليه واعادة اعلانه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم الطويل المكسب للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - البطلان المترتب على عدم اعادة اعلان من لم يحضر من الخصوم
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف ومصطفى حسيب وشكرى العميرى نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسسا على عدم مراعاة الإجراءات التى أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى طالما أنه لم يجر التمسك بهذه السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقارير المقدمة أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير أن الخبير قد وجه إلى الطاعنين كتبا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم يقدم الطاعنون ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليهم بما يخص النعى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك وكان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع تقدير الوقائع المادية المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة.