الطعن رقم 668 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وكذلك المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 تنظم علاقة ورثة المستأجر بالمؤجر ولا يمتد حكمه إلى تنظيم العلاقة بين من يثبت لهم حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار فيما يكون لهم من حقوق متبادلة ولكن يحكم هذه العلاقة ما يكون بينهم من اتفاق أو أحكام القانون التي تحدد أنصبتهم وبالتالي فإن المنازعة بين المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بشأن تحديد مقدار الحصص التي انتقلت إليهم من حق الإجارة لا ينطبق عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ولا المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 وإذ خلت الأوراق مما يفيد منازعة المؤجر أو الطاعن أمام محكمة الموضوع في امتداد عقد الإيجار موضوع التداعي للمطعون ضده الأول بصفته وارثاً وإنما اقتصر النزاع بين الأخير والطاعن - باعتباره خلفاً خاصاً لباقي ورثة المستأجر - حول مقدار الحصة التي انتقلت لكل منهما في حق الإجارة وكان الفصل في هذا النزاع يتوقف على تفسير عقد الشركة المؤرخ 15/10/1963 المبرم بين المطعون ضده الأول ومورثه المستأجر لاستغلال عين النزاع وكذلك عقد البيع الصادر من باقي ورثة المستأجر إلى الطاعن وهو ما يخرج عن نطاق تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها والمادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 التي حلت محل النص المقضي بعدم دستوريته فإن تعييب الحكم المطعون فيه لاستناده إلى هذا النص يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع، وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فيه.