الطعن رقم 2906 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة نقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو بصحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن من المقرر أن النص في المادة 178 من الدستور على أن "تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار "والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - بعد تديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 وإستدراك الخطأ المادي الذي وقع عند نشر هذا القرار في 11/7/1998 على أنه "............ ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثراً مباشراً......" يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية - ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر - وعدم تطبيق النص لا ينصرف - بحسب الأصل - إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ نشأ معيباً، ولما كان هذا الأمر متعلقاً بالنظام العام فإن واجب محكمة النقض التزاماً بالشرعية الدستورية المتعلقة بالنظام العام إعماله من تلقاء نفسها والتصدي لصحة تطبيق الحكم المطعون فيه أمامها لهذا النص إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني قضي بعدم دستوريته.