⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 680 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-2-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 506 من القانون المدني أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها كما أن من المقرر أنه وإن كان الأصل أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين ولا ينطوي بذاته على معنى تخليه عنها إلى شريكه في المشروع، إلا أنه إذا تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الغير - ولو كان هذا الغير شريكه الآخر - فإن هذا الأخير يعد مستأجراً من الباطن أو متنازلاً له عن عقد الإيجار مما تقوم به إحدى صور الترك التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.