الطعن رقم 1679 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم بنص المادة الأولى من القانون استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري، ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم، إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إخلاء العين المؤجرة للتغيير في وجه استعمالها - في ظل العمل بتشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة - رهين بتوافر الضرر وثبوت ذلك - وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بموجب حكم قضائي نهائي فإنه لا يجوز إخلاء من امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون من العين المؤجرة إذا ما غير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه قبل وفاته مادام قد استعمل العين عند وفاة المستأجر في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، ولم يثبت المؤجر أن هذا التغيير تم تحايلاً على أحكام القانون، أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى بشاغليه وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.