⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5953 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصا أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول علي ربح يوزع بينهم، ولا رابطة بين قيام الشركة وبين ما يكون من مباشرة الشركاء بعد قيامها لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر حصة لها فيها كما أن من المقرر أن الأصل أن قيام مستأجر العين باشتراك أخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدم أن يكون متابعة عنها من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله، ولا ينطوي بذاته علي معنى تخليه عنها إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار علي حالة قائما لصالح المستأجر وحده، كما أن من المقرر أيضا أن أسباب الحكم إذا استندت المحكمة في إقناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلي ما انتهي إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.