⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-1-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - ابرام عقد الزواج
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - اثبات الزواج
⚖️ دعاوى الارث - طلب بطلان اشهاد الوراثة
⚖️ من انواع العقود - عقد الزواج
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للزوجين أن يبرما زواجهما فى الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصى أو يبرماه فى الشكل المقرر بقانون البلد الذى عقد فيه لما كان ذلك وكان إثبات الزواج يخضع للقانون الذى يحكم شكله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد زواج الطاعنة والذى تم فى الشكل الذى يتطلبه القانون إذ أنه عقد بمحكمة بيروت الشرعية ومصدق عليه من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل فإنه يكون معيبا.