الطعن رقم 10881 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل علي أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به علي من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعد الاعتداد به، وكانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 والذي جرى علي أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1997 في شأن التأجير وبيع ألأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي قفلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد الإيجار المالي والتجاري ويتعين علي المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذا ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر وفي مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيهما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلا أن التزامهم التضامني سالف الذكر يقتصر علي ما ينفع دون ما يضر - وليس في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية ما يغاير ذلك- فإذا أوفي أحدهم بدين الأجرة تبرأ ذمة الباقين طواعية لنص المادة 284 من القانون المدني، ويجوز للدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين عملا بنص المادة 258/1 من ذات القانون وذلك بحسبان أن التضامن بين المدنين وفقا لنص المادة 296/1 من القانون المدني - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الأخر في الخصومة وفي الطعن وفي الحكم الصادر فيها.