الطعن رقم 3529 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه لما كان لمحكمة النقض- من تلقاء نفسها - ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت علي الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 علي أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة.... ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر..." يدل - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علي أنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة أن تمتنع المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها - وسائر السلطات- عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاءا كاشفا عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلي انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ما دام الحكم بعد دستورية النص قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمامها.