الطعن رقم 8628 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة الطرفين حسبما تضمنت عبارات العقد، وكانت المادة 505 من القانون المدني تنص علي أن (الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة) فأنهم أركان عقد الشركة هو نية الاشتراك وتقاسم الأرباح وتوزيع الخسائر في حين تنص المادة 558 من القانون ذاته علي أن (الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم).