الطعن رقم 1475 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإيجار من الباطن عقد يؤجر به المستأجر الأصلي منفعة العين المؤجرة له إلي أخر ويلتزم حيال هذا الإيجار الأخير بتمكينه من الانتفاع بتلك العين كلها أو بعضها مدة معينة لقاء أجر معلوم يؤديه إليه، وأن التنازل عن الإيجار عقد يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد ألإيجار إلي أخر يحل محله فيها.