⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2135 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلي غيره بإدارة المحل المؤجر، دون أن يكون في مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن، إذ يعتبر العقد في مثل هذه الحالة عقد شركة أو عقد إدارة واستغلال لا تأجير من الباطن أو نزولا عن الإيجار أو تركا للعين المؤجرة، وأنه ولئن كانت لمحكمة الموضوع في نطاق سلطاتها التقديرية تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ثبوت أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردا علي دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.