الطعن رقم 3543 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترك المستأجر العين المؤجرة أو تنازله عنها لأخر أو قيام شركة بينه وبين آخر أو انتفاء ذلك وعدم جدية العقد المحرر بشأن الشركة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوى دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وأن قيام مستأجر العين باشتراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا ينطوي بذاته علي معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد إيجار العين باقيا علي حاله لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخص في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء علي فسخ الشركة أو تم تصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلي مستأجرها الأصلي للانفراد بمنفعتها، وأن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر انه إذا أرادت الشركة أن يحتج بشخصيتها هذه علي الغير ممن يتعامل معها أو علي الدائنين فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليها وجدانها طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.