⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 794 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب، وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه كما وأن قيام مستأجر العين باشتراك أخر معه في النشاط الصناعي أو التجاري الذي يباشره في العين المؤجرة إليه عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدوا أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من اجله بعد أن ضم إلي رأسماله المستثمر فيه حصصا لآخرين علي سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته علي معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها إلي شركائه في المشروع المالي بأي طريق من التخلي - وإيجارا كان من الباطن أو تنازلا عن الإيجار - لانتفاء مقتضي ذلك القانون بل يظل عقد إيجار العين علي حاله قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر أن الشركة غير حقيقية وأن المستأجر تخلى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلي الغير، وأنه ولئن كان إثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضائها في هذا الشأن علي أسباب سائغة تكفي حمله.