⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت علي المستأجر التنازل عن ألإيجار والتأجير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة فاشتراك المستأجر شخصا أخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالا بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي، كما وأنه ولئن كان إثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضع بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الشأن علي أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أيضا أن استندا الخصم إلي دفاع جوهري مما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فيجب علي المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة.