الطعن رقم 880 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-5-2
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط التجاري الذي يباشره في العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام المستأجر بإشراك آخرين معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي بذاته على معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بها إلى الشركة بأي صورة من صور التخلي إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار بل يظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم فسخ العقد وصفيت الشركة فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها للإنفراد بمنفعتها، إلا أنه إذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الشركة أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور التخلي التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضدهم الأربعة الأول تنازلوا عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهم المطعون ضده الخامس، واستدلوا على ذلك بنصوص العقد ذاته، وكان البين من الإطلاع على صورة عقد الشركة المقدم من المطعون ضده الخامس - والتي لم ينكرها باقي المطعون ضدهم - أن الأخيرين وافقوا على أن ينضم المحل المؤجر إلى أصول الشركة عوضاً عن حصتهم في رأس مالها، وأن تؤول مكوناته إلى الشركة كما ورد في البند الثاني عشر من هذا العقد أنه في حالة فسخ عقد الشركة تؤول منفعة العين إلى المطعون ضده الخامس فقط، بما مفاده أن نية المطعون ضدهم الأربعة الأول لم تقف عند حد تقديم حقهم في الإجارة كحصة في رأس مال الشركة بل قصدت التخلي عن هذا الحق كلية إلى المطعون ضده الأخير بحيث إذا فسخ العقد وصفيت الشركة آل هذا الحق إليه وحده، مما يعد تنازلاً محظوراً يجيز للطاعن طلب إخلاء العين، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً.