الطعن رقم 386 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبده الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذا يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر الانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلي رأسماله المستثمر حصصا لآخرين علي سبيل المشاركة ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته علي معنى تخلي مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل إيجار العين علي حاله قائما لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه لشخص في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء علي فسخ الشركة وتصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلي مستأجرها الأصلي للانفراد بمنفعتها، فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلي الغير ولو كان هذا الغير هو شريكه الأخر فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالا لحكم الفقرة ج من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136/1981 ومن المقرر أن إثبات نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لأخر أو قيام شركة بينهما من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله، كما انه من المقرر انه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.