الطعن رقم 2318 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يتعهد إلي غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون في مثل هذه التصرفات إخلالا بالشرط المانع من التأجير من الباطن إذ يعتبر العقد في هذه الحالة عقد إدارة أو استغلال لا تأجير من الباطن أو نزولا عن الإيجار أو تركا للعين، وأنه ولئن كان إثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مشروطا بأن تقيم قضاءها في هذا الشأن علي أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية، كما انه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونه من إحالة إلي التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكها ما يسوغ رفضه.