الطعن رقم 3862 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ثبوت أو نفي واقعة الإيجار من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها علي أن تقيم قضاءها في ذلك علي أسباب سائغة تكفي لحمله، إلا أنه لما كانت المادة (176) من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين علي المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من ألأدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.