الطعن رقم 1042 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك بأن النص في المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبني المؤجر بالإضافة أو التعلية، ولو كان هذا الإيجار يمنع ذلك..." يدل وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- علي أن المشرع اقتصر في هذا النص علي تقرير حق المالك في زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية، وسكت عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق الذي تكفل به القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ولما كان النص في المادة الرابعة منه علي انه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها... إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي.." والنص في الفقرة الثانية من المادة السابعة من ذات القانون علي أنه "لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا علي طلبات الترخيص في التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص فيها..." وتقرير جزاء جنائي في المادة 22 من ذلك القانون علي مخالفة الحظر الذي فرضته المادتان الرابعة والسابعة يدل علي أن حق المالك في التعلية أيا كان سنده فيه مشروط حصوله علي ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم، ووجوب التحقق من أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته تسمح أحمال هذه التعلية سواء تمت الموافقة علي طلب الترخيص صراحة أو ضمنا.