الطعن رقم 2164 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع المتعلق بالصفة ليس من النظام العام، كما لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا أمام محكمة الدرجة الثانية، فإنه بذلك يكون سببا جديد لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وإذ كان البين من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قبله وإذا لم يصر الطاعن علي هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف ولم يعاود التمسك به بل تنازله عن ذلك صراحة يما أبداه بمذكرات الختامية بجلسة النطق بالحكم بأنه يطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ( القاض برفض الدفع) ومن ثم كانت معاودة أبدائه بصحيفة الطعن بمثابة سبب جديد لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تضمنته المادة 571 من القانون من ضمان المؤجر قبل المستأجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع الأخير بالعين المؤجرة أو ما يخل بهذا الانتفاع بأي عمل يقوم به شخصيا أو أحد أتباعه في حين أن المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تجيز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو العلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك وذلك استثناء من حكم المادة 571/1 من القانون المدني وكذلك من حكم المادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وليس للمستأجر المتضرر الحق في طلب الإزالة أو إعادة الحالة إلي ما كانت عليه أو التعويض وكل ما له هو إنقاص الأجرة فقط أن كان لذلك محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان المؤجر الحق في تعلية أو إضافة وحدات جديدة للسكنى في العقار المؤجر عملا بالمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 -المنطبقة علي واقعة النزاع- وذلك استثناء من حكم المادتين 571 من القانون المدني والتي توجب علي المؤجر وأتباعه الامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو ألإخلال به، و20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والتي تنهي عن حرمان المستأجر أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها -ولئن كان ذلك إلا أنه مشروط بأن تتم هذه الإضافة أو التعلية وفقا لما يقضي به قانون تنظيم المباني رقم 45 لسنة 1962 الذي كان قائما وقت صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم حل محله القانون رقم 106 سنة 1976 من ضرورة الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم.