الطعن رقم 1551 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن هذا الحكم، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أدخلا المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى بصفته رئيسا لحي شرق الإسكندرية ليقدم الملف الخاص برفضه البناء محل النزاع، ولم تكن لهذا الأخير ثمة طلبات ولم يحكم عليه بشيء ما، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن النص في المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية ف المبني المؤجر بالإضافة أو العلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك....." يدل علي أن المشرع اقتصر في هذا النص علي تقرير حق المالك في زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية، وسكت عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق، وهو ما تكفل به القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء بالنص في مادته الرابعة علي أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها... إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي..." ثم نص في هذا القانون في المادة 22 منه علي جزاء جنائي لمخالفة الحظر الذي فرضه في تلك المادة مما يدل علي أن حق المالك في إضافة مبان جديدة مشروط بضرورة حصوله علي ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم بعد التأكد من إمكان إجراء هذه الإضافة من الناحتين الفنية والقانونية.