الطعن رقم 3790 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-9-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبني المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك....." يدل علي أن المشرع اقتصر في هذا النص علي تقرير حق المالك في زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية وسكت عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق الذي تكفل به القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والذي تنص المادة الرابعة منه علي أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة ألإدارة المختصة بشئون التنظيم المحلي..." كما تقرر المادة 22 من ذات القانون جزاء جنائيا علي مخالفة هذا الحظر مما يدل علي أن حق المالك في الإضافة أو التعلية أيا كان سنده القانوني فيه مشروط بضرورة الحصول علي ترخيص بإجرائها من الجهة المختصة بشئون التنظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة غير ملزمة بالأخذ بأي الخبير لأنه لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها - وأنه إذا أقيم الحكم علي دعامات متعددة وكانت أحداها كافية وحدها ليستقيم بها فإن تعييبه في باقي الدعامات أيا كان وجه الرأي فيها يكون بالرد علي السبب الأول - في قضائه بعدم قبول دعوى الطاعن استنادا لعدم تقديم ما يفيد الحصول علي الترخيص اللازم بالبناء علي الأرض محل النزاع، وهي دعامة كافية لحمل فضائه فإن تعييبه فيما عداها يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول ومن ثم يكون النعي برمته علي غير أساس.