⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-4-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبني المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك... وفي المادة 49 منه علي أن "يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن أن ينبه علي المستأجرين بإعلان علي يد محضر بإخلاء المبني بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بسنة واحدة وأوجب علي المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية وجعل ميعاد السنة التي حددها سواء بالنسبة لمدته ألأصلية أو تلك المحددة لتجديده من المواعيد الحتمية التي يترتب علي عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته ضابط الأثر قانونيا وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ونصه في مادته السادسة مكررا علي تنفيذ أعمال البناء علي مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكنى في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات، لأن هذا النص المستحدث يسري علي تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعي علي التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 التي يشملها التعديل، وقد أكد المشرع علي ذلك بصريح عبارة الفقرة الأخيرة من النص المستحدث.