الطعن رقم 7137 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع يطلق لفظ المكان كلما أراد ألا يعتد بالغرض من الاستغلال أما إذا نحى إلى قصر الحكم على ما يستغل في غرض السكنى استعمل لفظ مسكن، ويدل على ذلك أنه في المادة الأولى من القانون المذكور نص على سريان أحكامه على الأماكن وأجزائها على إختلاف أنواعها وتنوع الغرض من إستغلالها ولما أراد أن يخضع الأماكن المستغلة لغرض السكنى لقواعد خاصة على نحو ما جرت به المواد 2، 7، 8 من ذات التشريع عرفها بالمساكن.