⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2261 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-1-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - استحقاق التعويض والمسئول عنه
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس البناء
⚖️ المسئولية الناشئة عن الأشياء - مسئولية حارس الأشياء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 178 من القانون المدني يدل على أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشئ سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. وكان مؤدى نصوص القانون 12 لسنه 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وقرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 1/3/1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء القناة أن هذه الشركة قد اختصت بجزء من نشاط هيئة الكهرباء وهو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة بما مؤداه أن الشركة أصبحت بذلك هي وحدها صاحبة السيطرة الفعلية المتولية حراسة شبكة الكهرباء في المناطق سالفة الذكر التي تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئولة عما يحدث عنها من أضرار.