⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6840 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة لا تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمسة عشر سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء". وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 على أنه "بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية. . يتم تمليكها طبقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977. . وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار "وفي البند ثانياً من الملحق المشار إليه على أن "تتم إجراءات تمليك وحدات المساكن الشعبية. . بحالتها وقت التمليك مع المستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة وعلى أساس إستيفاء 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغله لها وبشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته المتعلقة بالعين" مفاده أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذي حدد شروط التمليك والتي لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلي أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة، فإذا تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة امتنع عليه وعلى المتنازل له أن يتمسك بحكم المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 ولو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف الذكر، ويحق للجهة الحكومية المالكة إعمال شروط عقد الإيجار مما توجبه أحكام قانون إيجار الأماكن في حق المستأجر الأصلي ومنها طلب إخلاء العين لتنازله عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك أو لغير ذلك من أسباب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضاً أن التنازل عن عقد الإيجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو منفعة العين المؤجرة وأنه يترتب عليه خروج هذه المنفعة التي يرتبها عقد الإيجار الأصلي من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة المتنازل إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب الطعن قائماً على إعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون ولم يسبق طرحها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.