الطعن رقم 1691 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد إيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار أياً ما كان الباعث على اختيار أحد المنتفعين بالعين لتحرير العقد باسمه وسواء استمر في العين أو تركها.