الطعن رقم 3165 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن النص في المادة 178 من الدستور علي أنه "ينشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا علي أنه "يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم" مفاده أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، وعد تطبيق النص لا ينصرف -بحسب الأصل إلي المستقبل فحسب وإنما ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص، وواجب محكمة النقض- التزاما بالشرعية الدستورية المتعلقة بالنظام العام التصدي لتطبيق الحكم المطعون فيه لهذا النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة علي أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصباء لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا وإنه يترتب علي عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل علي العين.