الطعن رقم 9272 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهي باتحاد الذمة، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة، إذ بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة بحيث يحل المستأجر محل المؤجر في عقد الإيجار بأكمله، وهو ما لا يتحقق إذا ما اقتصر البيع علي حصة شائعة في العقار الكائنة به بمراعاة حصة باقي الشركاء في هذه العين، فيبقي عقد الإيجار نافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحقه له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة، كما أن المقرر في شراء المستأجر أجزاء مفرز من العقار الشائع وإن كان صحيحا نافذا في حق الشريك البائع في كامل الجزء المفرز، إلا أنه غير نافذ في حق باقي الشركاء فيما يتعلق بحصتهم في الشيوع، ويعتبر هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع ومن ثم فلا يحل محلهم في ألإجارة الصادرة عن هذا الجزء، وإن حل محل الشريك البائع فيها فلا تجتمع فيه صفة المستأجر والمؤجر عن كامل العين المؤجرة فلا ينشأ عنه اتحاد ذمته.