⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1170 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-12-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 24/4 من القانون رقم 49 لسنة 77 علي أنه "ويحظر علي المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار وأحد للمبني أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول والنص في المادة 76 من نفس القانون بعد تعديلها بالقانون 136 لسنة 81 علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد7/1، 8، 13/1، 24، 25 من هذا القانون يدل علي أن المشرع قصد إلي أن يحظر علي المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة السكنية الواحدة ورتب علي مخالفة هذا الحظر جزاء جنائيا وهو العقوبة المقررة لمفارقها وجزاء مدنيا هو بطلان العقد أو العقود اللاحقة وهو بطلان يلازمها حتى ولو صدرت من مؤجر غير الذي أصدر العقد الأول طالما كان العقد الأول صادرا ممن يملك حق التأجير ويستوفي لشرائط صحته ذلك أن مطلق البطلان الذي وصم به القانون القصور اللاحقة منذ نشوئها مؤداه إخضاعها لنفس الحكم سواء كانت صادرة والعقد الأول من مؤجر واحد أو اختلف المؤجر فيها عن المؤجر الأول والمقرر أن مقتضى الحظر الريح الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 77 يوجب وقوع البطلان علي عقود الإيجار اللاحقة للعقد الأول ومن ثم فلا يكون هناك محل في هذه الحالة لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني، بإجراء المفاضلة بينها لأن مناط المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحة والمقرر أن النص في المادة 827 من القانون المدني علي أن "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إنفاق يخالف ذلك والنص في المادة 828 من هذا القانون علي أن "ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية علي أساس قيمة الأنصباء فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء علي طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراف من الباقين عد وكيلا عنهم-يدل- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- علي أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة علي أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يمتلك أكثر من نصف الأنصباء وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصباء لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا ويترتب علي عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل علي العين.