⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 877 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-1-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اسباب كسب الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ التقادم المكسب - التقادم المكسب الطويل - التمسك به
⚖️ التقادم المكسب - القواعد المشتركة فيما بين التقادم الطويل والتقادم الخمسى - الحيازة المكسبة للملكية - اعتبارها سببا مستقلا لكسب الملكية
⚖️ التقادم المكسب الطويل - التمسك به
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اعتبارها سببا مستقلا لكسب الملكية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم الطويل المكسب للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها ويعفى واضح اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى القانون ما تمنع المشترى من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك ، وأن مجرد إقامته على البائع له دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتما إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة فى كسب الملكية بالتقادم أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوى عليه رفعها من رغبه فى اقتضاء الحق بالوسيلة التى وجدها أيسر سبيلا من غيرها، ولا يعنى ذلك منه النزول عن السبل الأخرى فى اقتضاء ذات الحق ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.