الطعن رقم 5812 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه ولئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- عملا بالمادتين 127، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة علي أساس مجموع الأنصبة ولا يترتب لأحد الشركاء المشتاعين بمفرده متى كان لا يملك أكثر من نصف المال الشائع، وأن الإيجار الصادر من هذا الشريك لا ينفذ في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا، إلا أنه من التخصيص والإنفراد فإذا ما وضع المالك علي الشيوع يده علي جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به بنفسه أو بواسطة الغير فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له في الحقوق، وأنهلا يملك أغلبية الأنصباء، إذ لا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص، وكل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع علي واضع اليد بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد عن حصته، وكل ما يتطلب في الشريك واضع اليد أن يكون مالكا علي الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانونا، وألا يكون انتفاعه بهذه الحصة المفرزة راجعا إلي كونه مستأجرا لها، اعتبارا بأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون الشخص مالكا ومستأجرا في نفس الوقت.