الطعن رقم 1510 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه ولئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء علي الشيوع يده علي جزء معين من المال الشائع تسهيلا للانتفاع به فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمدا من حقوق شركائه الآخرين أساس التبادل في المنفعة"، كما أن المقرر أنه إذا اقتصر شراء المستأجر للعين المؤجرة علي حصة شائعة في ذلك العقار فإن عقد الإيجار يبقي نافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ويخضع لأحكام عقد الإيجار والقوانين الاستثنائية التي تنظمه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقد نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة ولما كان النص في المادة 826 من القانون المدني تنص علي أن للمالك علي الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا بين طرفيه إلا أن حالة التحديد هذه تظل معلقة علي نتيجة القسمة أو إجارة الشركاء علي الشيوع ومتى كان هذا البيع صحيحا وصدر لأجنبي عن الشركاء فلا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاءا أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمشتري حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزا لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الإخلاء لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة بدون إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلي المستأجر الأصلي وهو الخصم الأصيل فيها ولا يشترط اختصام المتنازل له عن الإجارة، فإذا ما اختصمه للحكم بإخلاء العين في مواجهته ونازعة الأخير في طلباته فإنه يعد خصما حقيقا في الدعوى وتحول حجية الحكم بالإخلاء قبله دون المنازعة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن غير منتج.