الطعن رقم 580 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار فإذا انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع