⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2259 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1992-1-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ بطلان الاحكام - ما لا يؤدى الى بطلان الاحكام
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ تسبيب الاحكام - ما لا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - اجراءات رد القاضى
⚖️ رد القضاة - اجراءات الرد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رسم طريقا معينا يسلكه الخصم إذا قام بالقاضى سبب من أسباب الرد وذلك بالتقرير بالرد فى قلم كتاب المحكمة ، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتبعوا الإجراء الذى رسمه القانون فى هذا الخصوص، وكان لا يغنى عن ذلك التقدم بطلب لاعادة الدعوى إلى المرافعة لاحالتها إلى دائرة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 379 من قانون المرافعات السابق- الذى يحكم واقعة النزاع- أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا ما استثنى منها بنص خاص، وكان نص المادة 403 من قانون المرافعات السابق المطابق لنص المادة 228 من القانون الحالى يدل على أن الغش الذى لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم، أما إذا تواطأ الخصمان على إقرار المدعى عليه للمدعى بحق يدعيه الأخير لنفسه وذلك أضرارا بحقوق الدائنين، فإن ذلك أضرارا بحقوق الدائنين ، فإن ذلك لا يعد غشا بالمعنى الذى عناه المشرع بالنص السالف فلا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة لدائنى ذلك الخصم استعمالا لحقهم فى الدعوى غير المباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لايعيب الحكم قصوره أو خطأه فى تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما وقع بأسباب الحكم من قصور وتصحح ما وقع فيها من أخطاء قانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعنون لم يبينوا بسبب النعى ماهية هذا الدفاع وتلك المذكرات على وجه التحديد تعريفا بمواطن العيب فى الحكم وأثرها فى قضائه فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.